All legislation

قرار Decision No. 20 14/08/2007

شروط خاصة لتكسية الواجهات في قنابة برمانا (34351)

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
14/08/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3304-3305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 14/08/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: الموافقة على فرض شروط لتكسية الواجهات بالحجر الطبيعي والأسقف بالقرميد بنسبة 60% في منطقة قنابة برمانا العقارية وفرض إقامة التصاوين مع تراجع متر ونصف عن الطرق العامة ومتر واحد عن الطرق الفرعية. * المستندات المرفقة: قراري مجلس بلدية قنابة برمانا رقم 22 تاريخ 1/3/2006 (بشأن شروط التكسية) ورقم 23 تاريخ 1/3/2006 (بشأن التصاوين). * المنطقة: وضعت تحت الدرس بناء لطلب البلدية بالمرسوم رقم 11858 تاريخ 11/2/2004، وألغيت بالمحضر رقم 12/2005 بعد انتهاء مهلة المرسوم دون تجديد بناء لطلب البلدية. * قرار المجلس رقم 18/2006: الموافقة على الشروط المطلوبة والأخذ باقتراح دائرة التصاميم لجهة تراجع التصاوين. * المستندات المرفقة: كتاب رئيس البلدية رقم 1338 تاريخ 13/6/2007 بتحديد تراجع التصاوين بمتر واحد عن الطرق الداخلية و1.5م عن الطرق الأخرى المصنفة والتقيد بأحكام المرسوم 15874/2005 بالنسبة للتصاوين. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 18/7/2007: التأكيد على تراجع أدنى 1.5م عن كافة الطرق وأحكام الثكنات الملحوظة بالمحضر 18/2006 لا تتعارض مع طلب البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 25/7/2007: الإعادة إلى البلدية لضم قرار بلدي. ولدى المداولة قرر المجلس التأكيد على قراره رقم 18/2006 لجهة التراجعات بالتصاوين، مرتئيا فرض الثكنة الهرمية على الأبنية التي تقل عن ثلاث مستويات، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 14/8/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف