المادة 1
* المطلوب: تحديد الارتفاع الأقصى للأبنية في منطقة الشبانية العقارية. * المنطقة: منظمة بالمرسوم رقم 8225/67 دون تحديد الارتفاعات .17/2005. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدي رقم 63 تاريخ 4/11/2006 المتضمن طلب تحديد الارتفاع 12م في كافة المناطق الارتفاقية المحدد فيها عدد الطوابق بثلاثة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/7/2007: الارتفاع المقترح مقبول في المنطقتين (A & B) فقط وتحديد الارتفاع في المناطق الارتفاقية الأخرى وفقا للجدول المرفق بالإحالة مع وضع حدود ارتفاقية بين ( E& E1) وبين (D & D1) لاختلاف الارتفاع المقترح بينهما. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 30/7/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر ،طالبا الاستكمال وفق الأصول.