All legislation

قرار Decision No. 21 14/08/2007

تحديد نظام الإرتفاع الأقصى للأبنية في الشبانية (32044)

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
14/08/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 14/08/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: تحديد الارتفاع الأقصى للأبنية في منطقة الشبانية العقارية. * المنطقة: منظمة بالمرسوم رقم 8225/67 دون تحديد الارتفاعات .17/2005. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدي رقم 63 تاريخ 4/11/2006 المتضمن طلب تحديد الارتفاع 12م في كافة المناطق الارتفاقية المحدد فيها عدد الطوابق بثلاثة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/7/2007: الارتفاع المقترح مقبول في المنطقتين (A & B) فقط وتحديد الارتفاع في المناطق الارتفاقية الأخرى وفقا للجدول المرفق بالإحالة مع وضع حدود ارتفاقية بين ( E& E1) وبين (D & D1) لاختلاف الارتفاع المقترح بينهما. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 30/7/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر ،طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 14/8/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف