المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقة وادي الدلم العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 6/2005. * المستندات المرفقة: قرار بلدية وادي الدلم رقم 89 تاريخ 20/6/2005 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 7/6/2007: تقرير المناسب في ضوء التعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 8/6/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي الدلم العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.