المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المطلوبة على التصميم التوجيهي لمنطقة المعيصرة العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 22/2003 من ضمن الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي نهر إبراهيم. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية المعيصرة رقم 26/م تاريخ 22/7/2003 المتضمن طلب تعديلات. * قرار بلدية نهر إبراهيم رقم 14 تاريخ 20/3/2004 المتضمن الموافقة على النظام الملحوظ بالمحضر 22/2003 طالبة فصل الدراسة العائدة للمنطقة والسير بالمرسوم العائد لها. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/6/2007: إلحاق العقارين 22 و276 بالمنطقة (A3: 20%، 0.40 طابقين بارتفاع 7.5م وعدم الموافقة على تخفيض المساحات الدنيا للإفراز. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 27/6/2007: تبني رأي الدائرة.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي المعيصرة ونهر إبراهيم وفقا للخرائط ونظام البناء المرفقة بالمحضر، طالبا الإحالة مجددا إلى بلدية المعيصرة لبيان الرأي والسير بالمرسوم المتعلق بمنطقة نهر إبراهيم.