المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة رعيت العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 1/2007. * المستندات المرفقة: قرار بلدية رعيت رقم 35 تاريخ 20/4/2007 المتضمن طلب إلحاق العقار 169 والعقارات المفرزة عن العقار 272 بالمنطقة الصناعية (G: 30%، 0.60 طابقين بارتفاع 9م) بدلا من المنطقة الزراعية (AG: 5%، 0.05 طابق واحد بارتفاع 4.5م). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 6/8/2007: الموافقة على الطلب والسير بالمرسوم. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 23/8/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رعيت العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.