المادة 1
*الموضوع: الاعتراض على المرسوم 6574 تاريخ 18/10/2001 (تصديق المخطط التوجيهي العام لمنطقة رحبة) *المستندات المرفقة: قرار بلدية رحبة رقم 175 تاريخ 16/12/2006 وخريطة تعديلية لتقسيم المناطق.
*رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/6/2007: عرض الموضوع على المجلس الاعلى.
*رأي مصلحة الدروس بتاريخ 15/6/2007: تقرير المناسب في ضوء التنسيق بين البلدية والدائرة.
وحيث رأى المجلس بالمقابل وجوب اعادة النظر بنظام المنطقة الارتفاقية c1 والتأكد من ملاءمة عوامل الاستثمار المطلوبة لطبيعة المنطقة.
قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رحبة العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الاصول.