المادة 1
* العقار: رقم 139 أفرز عام 1969 إلى 151 قسما وقسم طرقات خاصة. * المطلوب: إعادة النظر بالنظام الملحوظ بالقرار رقم 20/2004 (دراسة اللقلوق وجوارها في قضاءي جبيل والبترون) فيما يعود لنظام القطع الصالحة في المنطقة E سياحية/وجهة الاستعمال سكن خاص فيلا أو شاليه، بحيث تصبح 1000م2 بدلا من 1200م2. * المستندات المرفقة: كتاب من المستدعي بالتعديل أعلاه كون الإفرازات في موقع العقار تبلغ بنسبة حوالي 23% 700م2 وعليه ومع التخفيض بالمرسوم 1769/71 يمكن استثمارها بنسبة مخفضة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 22/7/2007: تخفيض القطع الصالحة للبناء للسكن الخاص في المنطقة E من 1200م2 (25×25) إلى 1000م2 (20×20) ضمن كامل نطاق الدراسة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 30/7/2007: بما أن العقارات التي تقل مساحاتها عن 800م2 عائدة لنفس مشروع الإفراز ولنفس المالك وفقا لكتاب المستدعي فإنه يمكن ضم هذه العقارات إلى بعضها البعض لتصبح مستوفية للقطع الصالحة للبناء ولا نرى مبرر لإعادة النظر. ولدى المداولة قرر المجلس تبني رأي مصلحة الدروس بخصوص الطلب.