المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة وادي قاديشا ضمن نطاق قضاء زغرتا. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 44/2004 مع استثناء منطقة عينطورين التي عدلت بالمحضر رقم 46/2005. * المستندات المرفقة: قرارات بلديات إهدن (رقم 34/ب تاريخ 7/4/2006) وكفرصغاب (رقم 2/ب تاريخ 13/2/2006) وسرعل (رقم 37/ب تاريخ 14/12/2005) وعربة قزحيا (رقم 20/ب تاريخ 27/12/2005) والمتضمنة جميعها طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 30/8/2007: إبداء الرأي بالتعديل المقترح من الدائرة بالتوافق مع السلطات المحلية. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 7/9/2007: إستكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة وادي قاديشا معدلا وفقا للخرائط والأنظمة المرفقة بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.