المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمناطق ترتج ـ القطارة وميفوق العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 52/2004. * المستندات المرفقة: قرارات بلديات ترتج (رقم 9 تاريخ 9/5/2005) والقطاراة (رقم10 تاريخ 25/3/2007) وميفوق (رقم 26 تاريخ 22/7/2007) المتضمنة جميعها طلب تعديلات. كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1146 تاريخ 12/4/2005 بالموافقة على الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 30/8/2007: إبداء الرأي في ضوء التعديل المقترح من الدائرة بالتوافق مع السلطات المحلية باستثناء التعديلات المبينة على الخريطة المرفقة بالإحالة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 7/9/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق ترتج ـ القطارة وميفوق العقارية معدلا وفقا للخرائط والأنظمة المرفقة بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.