المادة 1
* المطلوب: وضع بلدة السفيرة العقارية في قضاء الضنية تحت الدرس. * المستندات المرفقة: كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3653 تاريخ 6/8/2007 (طلب وضع المنطقة تحت الدرس). * الأسباب الموجبة للطلب: اشتمال المنطقة على مجمع خمس معابد رومانية بالإضافة إلى معبد مستقل في وسط البلدة التي تشهد حركة عمرانية عشوائية ومخالفة ومشوهة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 4/9/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب.