All legislation

قرار Decision No. 31 26/09/2007

وضع منطقة السفيرة (قضاء الضنية) تحت الدرس (35011)

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
26/09/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 26/09/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: وضع بلدة السفيرة العقارية في قضاء الضنية تحت الدرس. * المستندات المرفقة: كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3653 تاريخ 6/8/2007 (طلب وضع المنطقة تحت الدرس). * الأسباب الموجبة للطلب: اشتمال المنطقة على مجمع خمس معابد رومانية بالإضافة إلى معبد مستقل في وسط البلدة التي تشهد حركة عمرانية عشوائية ومخالفة ومشوهة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 4/9/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب.

بيروت في 26/9/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف