المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جونية المصدق بالمرسوم رقم 8575/2002. * المستندات المرفقة: قرار بلدية جونية رقم 85 تاريخ 28/3/2007 المتضمن رفق قرار المجلس الأعلى رقم 41/2006القاضي بإلحاق المنطقة (F: معدة للاستملاك) بالمنطقة الحرجية (F1: 2%). * قرار بلدية جونية رقم 161 تاريخ 5/7/2006 المتضمن طلب تعديلات. * التعديلات المطلوبة: توسيع المناطق السكنية على حساب مناطق الامتداد، وتوسيع مناطق الامتداد على حساب مناطق الحماية، ولحظ منطقة صناعية وزيادة الارتفاعات وعدد الطوابق في كافة المناطق الارتفاقية. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/6/2007: تقرير المناسب. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/6/2007: تقرير المناسب. وحيث رأى المجلس إمكانية الموافقة على بعض ما ورد في القرار البلدي مبديا عدم موافقته على البعض الآخر. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جونية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.