All legislation

قرار Decision No. 34 10/10/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة بعلبك (30744)

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
10/10/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 10/10/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 38/2005. قرار المجلس الأعلى رقم 1/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك معدلا، طالبا استطلاع رأي وزارة الثقافة والتعليم العالي. * المستندات المرفقة: قرار بلدية بعلبك رقم 82 تاريخ 30/4/2007 بالموافقة على المخطط وفقا لقرار المجلس الأعلى. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 24/9/2007: إبداء الرأي في ضوء ملاحظات المديرية العامة للآثار بكتابها رقم 2820 تاريخ 16/6/2007 وموافقة وزارة الدفاع على نظام المنطقة العسكرية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 1/10/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 10/10/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف