المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 38/2005. قرار المجلس الأعلى رقم 1/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك معدلا، طالبا استطلاع رأي وزارة الثقافة والتعليم العالي. * المستندات المرفقة: قرار بلدية بعلبك رقم 82 تاريخ 30/4/2007 بالموافقة على المخطط وفقا لقرار المجلس الأعلى. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 24/9/2007: إبداء الرأي في ضوء ملاحظات المديرية العامة للآثار بكتابها رقم 2820 تاريخ 16/6/2007 وموافقة وزارة الدفاع على نظام المنطقة العسكرية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 1/10/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعلبك معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.