All legislation

قرار Decision No. 36 17/11/2007

التصميم التوجيهي لمنطقة تلعباس الشرقي (35528)

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
17/11/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3314-3315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 17/11/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تلعباس الشرقي. * قرار المجلس رقم 17/2004: التأكيد على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تلعباس الشرقي والغربي طالبا إحالة مشروع المرسوم إلى مجلس الوزراء وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع السلطات المحلية المعنية، حيث أعيد مشروع المرسوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن تم سحب الموضوع من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وتضمينه القرار البلدي رقم 40 تاريخ 25/11/2004. * قرار مجلس رقم 23/2005: التأكيد على المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تلعباس الشرقي والغربي وفقا لمضمون قراره رقم 17 تاريخ 21/4/2004، طالبا الإحالة مجددا لاستكمال التصديق وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية تلعباس الشرقي رقم 20 تاريخ 16/9/2007 بالموافقة على المحضر 17/2004. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 19/10/2007: إبداء الموافقة النهائية والسير بالمرسوم. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 22/10/2007: تبني رأي الدائرة. ولدى المداولة قرر المجلس تأكيد موافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة تلعباس الشرقي وفقا لقراره رقم 17/2004 طالبا السير بالمرسوم.

بيروت في 17/11/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف