المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تلعباس الشرقي. * قرار المجلس رقم 17/2004: التأكيد على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تلعباس الشرقي والغربي طالبا إحالة مشروع المرسوم إلى مجلس الوزراء وتضمينه جدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع السلطات المحلية المعنية، حيث أعيد مشروع المرسوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن تم سحب الموضوع من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وتضمينه القرار البلدي رقم 40 تاريخ 25/11/2004. * قرار مجلس رقم 23/2005: التأكيد على المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي تلعباس الشرقي والغربي وفقا لمضمون قراره رقم 17 تاريخ 21/4/2004، طالبا الإحالة مجددا لاستكمال التصديق وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية تلعباس الشرقي رقم 20 تاريخ 16/9/2007 بالموافقة على المحضر 17/2004. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 19/10/2007: إبداء الموافقة النهائية والسير بالمرسوم. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 22/10/2007: تبني رأي الدائرة. ولدى المداولة قرر المجلس تأكيد موافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة تلعباس الشرقي وفقا لقراره رقم 17/2004 طالبا السير بالمرسوم.