المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن شبكة تخطيطات داخلية مقترحة من منطقة قلحات العقارية. * المستندات المرفقة: قرار بلدية قلحات رقم 24 تاريخ 11/2/2005 بالموافقة على التخطيطات. * الأسباب الموجبة للطلب: إبداء الرأي بعد أن تم استبدال جسر عند مدخل البلدة بطريق بانحدار يصل إلى 14.82% وعدم إمكانية توسيع طريق الكنيسة المنفذ بعرض 4م. * قرار المجلس رقم 32/2006: الموافقة على التخطيطات المقترحة طالبا الاستكمال وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية قلحات رقم 79 تاريخ 24/7/2007 المتضمن طلب إلغاء القسم من التخطيط الذي يصيب العقار رقم 3 (ملك وقف دير سيدة البلمند). * رأي دائرة التخطيط بتاريخ 27/9/2007: الإلغاء المطلوب لا يؤثر على باقي التخطيطات المقترحة/تقرير المناسب. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 1/10/2007: عرض الاقتراح على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التخطيطات المقترحة وفقا للخرائط المرفقة بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.