All legislation

قرار Decision No. 38 20/11/2007

المخطط التوجيهي لمنطقة لبعا وجوارها (16906)

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
20/11/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3315-3316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 20/11/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة لبعا وجوارها والتي تضم مناطق: لبعا ـ الشواليق ـ كفرجرة وبعنقودين العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 34/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح. * المستندات المرفقة: قرار بلدية كفرجرة رقم 20/2006. وكتب قائمقام جزين عن وقف بلدة الشواليق رقم 173/م/2007، ومختار وادي بعنقودين بتاريخ 10/1/2007، وبلدية لبعا رقم 17208/2004. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 22/10/2007: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة في ضوء آراء السلطات المحلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 22/10/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة لبعا وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 20/11/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف