المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة لبعا وجوارها والتي تضم مناطق: لبعا ـ الشواليق ـ كفرجرة وبعنقودين العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 34/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح. * المستندات المرفقة: قرار بلدية كفرجرة رقم 20/2006. وكتب قائمقام جزين عن وقف بلدة الشواليق رقم 173/م/2007، ومختار وادي بعنقودين بتاريخ 10/1/2007، وبلدية لبعا رقم 17208/2004. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 22/10/2007: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة في ضوء آراء السلطات المحلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 22/10/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة لبعا وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.