All legislation

قرار Decision No. 39 28/11/2007

المخطط التوجيهي لمنطقة بتعبورة العقارية (25785-29919)

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
28/11/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3316-3317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 28/11/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: اتخاذ القرار النهائي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بتعبورة العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 25/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام من ضمن دراسة شملت مناطق: بدنايل ـ كفريا ـ كفتون ـ كفرحاتا ـ المجدل وبتعبورة العقارية. * المستندات المرفقة: كتاب بلدية بتعبورة رقم 13 تاريخ 16/8/2005 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 1/11/2007: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 16/11/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بتعبورة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 28/11/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف