المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار النهائي بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بتعبورة العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 25/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام من ضمن دراسة شملت مناطق: بدنايل ـ كفريا ـ كفتون ـ كفرحاتا ـ المجدل وبتعبورة العقارية. * المستندات المرفقة: كتاب بلدية بتعبورة رقم 13 تاريخ 16/8/2005 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 1/11/2007: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 16/11/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بتعبورة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.