المادة 1
* المطلوب: الموافقة على التصحيحات «المطبعية» على الدراسة التنظيمية لمنطقة عين سعادة وجوارها والتي تضم مناطق برمانا ـ عين سعادة ـ بيت مري ـ رومية ـ المسقى ـ غابة المسقى وجورة البلوط العقارية. * قرار المجلس رقم 20/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفقا للأصول. * المستندات المرفقة: كتاب بلدية رومية رقم 506 تاريخ 19/11/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 19/11/2007: الموافقة على تصحيح الأخطاء المطبعية على الخريطة والنظام المقترنين بموافقة المجلس الأعلى في ضوء الاختلاف بين الخريطة الإجمالية والخراط التفصيلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/11/2007: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين سعادة وجوارها مصححا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.