المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن شبكة التخطيطات المقترحة في منطقة الكحالة العقارية. * التخطيطات المقترحة: ضمن منطقة الامتداد (D) بالمرسوم 298/2007 النافذ حكما استنادا إلى قرارات المجلس الأعلى رقم 22/2006 و30/2006. * المستندات المرفقة: قرار بلدية الكحالة رقم 21/م.ب. تاريخ 12/4/2007 بالموافقة على التخطيطات المقترحة. * رأي دائرة التخطيط بتاريخ 15/10/2007: التخطيطات المقترحة تستوفي الشروط الفنية باستثناء قسم من الطريق (A) بانحدار 12.84% بطول 180م وقسم من الطريق (B) بانحدار 13.6 بطول 100م. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 17/10/2007: عرض الطلب على المجلس الأعلى في ضوء انحدار التخطيطات المطلوبة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التخطيطات المطلوبة وفقا للخريطة المرفقة بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.