المادة 1
* المطلوب: الموافقة على تعديل الشروط الخاصة للمنطقة الصناعية (T) الملحوظة بالمحضر رقم 30/2006. * التعديل المطلوب: السماح بإنشاء واستثمار مؤسسات تصليح السيارات من ميكانيك وكهرباء وحدادة وغسيل من الفئة الثانية بالمرسوم 4917/94 علما بأن النظام الملحوظ يسمح بالفئة الثالثة فقط. * المستندات المرفقة: قرار بلديات بعقلين (رقم 55 تاريخ 22/6/2007) والسمقانية (رقم 31 تاريخ 17/7/2007) وعترين (رقم 4 تاريخ 14/7/2007). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 31/10/2007: الموافقة على الطلب في ضوء الحزام الأخضر الفاصل بين المنطقة الصناعية والمناطق السكنية، بالإضافة إلى منطقية تجميع الصناعات في موقع واحد. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 16/1/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب.