All legislation

قرار Decision No. 42 05/12/2007

تعديل نظام في بعقلين وجوارها (34762)

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
05/12/2007
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 05/12/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: الموافقة على تعديل الشروط الخاصة للمنطقة الصناعية (T) الملحوظة بالمحضر رقم 30/2006. * التعديل المطلوب: السماح بإنشاء واستثمار مؤسسات تصليح السيارات من ميكانيك وكهرباء وحدادة وغسيل من الفئة الثانية بالمرسوم 4917/94 علما بأن النظام الملحوظ يسمح بالفئة الثالثة فقط. * المستندات المرفقة: قرار بلديات بعقلين (رقم 55 تاريخ 22/6/2007) والسمقانية (رقم 31 تاريخ 17/7/2007) وعترين (رقم 4 تاريخ 14/7/2007). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 31/10/2007: الموافقة على الطلب في ضوء الحزام الأخضر الفاصل بين المنطقة الصناعية والمناطق السكنية، بالإضافة إلى منطقية تجميع الصناعات في موقع واحد. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 16/1/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب.

بيروت في 5/12/2007 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف