المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية. * قرار المجلس رقم 17/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي للمنطقة والسير بالمرسوم في ضوء موافقة البلدية بقرارها رقم 10 تاريخ 3/3/2007. * المستندات المرفقة: إحالة وزير الأشغال العامة والنقل رقم 783/ص تاريخ 1/10/2007 المتضمنة طلب إعادة النظر في ضوء القرار البلدي رقم 33 تاريخ 31/8/2007 المتضمن طلب تعديل. * التعديل المطلوب: تعديل نظام المنطقة (V2: 10%، 0.4) إلى (40%، 1.2). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 1/11/2007: المنطقة المعنية كانت حديقة بالمرسوم رقم 1915/71 وهي تقع بين المنطقة الصناعية الأولى وللمنطقة الانتقالية والمنطقة السكنية في طرابلس. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/11/2007: إلحاق القسم الواقع تحت الأوتوستراد بالمنطقة الصناعية المحاذية في طرابلس والقسم الواقع فوقه بالمنطقة السكنية (P6: 30%، 0.9 بارتفاع 16م). ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.