المادة 1
* المطلوب: الموافقة على تعديل نظام قسم من المنطقة الصناعية الملحوظة بالمحضر رقم 40/96. * المنطقة: مصدقة بالمرسوم رقم 14313/70. * المستندات المرفقة: قرار بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين رقم 119/م.ب تاريخ 4/10/2007. * التعديل المطلوب: إلحاق قسم من المنطقة الصناعية (T1) بالمنطقة السكنية (B2) وقسم من المنطقة (T2) بالمنطقة السكنية (B1). * الأسباب الموجبة للطلب: اشتمال المنطقة على أبنية سكنية وفقا للنظام السابق المصدق. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 21/11/2007: الموافقة على الطلب. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/11/2007: تقرير المناسب. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على تعديل نظام قسم من المنطقة الصناعية في منطقة الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين الملحوظة بالمحضر رقم 40/96 وفقا للخريطة المرفقة بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.