المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي الحرف والميدان العقاريتين. * قرار المجلس رقم 47/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي للمنطقة. * المستندات المرفقة: قرار بلدية الميدان (رقم 18 تاريخ 3/3/2007). وكتاب مختار منطقة الحرف (رقم 3/2007). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 30/10/2007: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع السلطات المحلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/11/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي لمنطقتي الحرف والميدان العقاريتين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.