المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي باتر ونيحا العقاريتين. * قرار المجلس رقم 28/2006: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي للمنطقة. * المستندات المرفقة: قرار بلدتي باتر (رقم 6 تاريخ 2/4/2007). ونيحا (رقم 18 تاريخ 19/5/2007). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 7/11/2007: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلديات وبعد ضم قرار بلدية نيحا رقم 25/2007 بإخضاع المنطقة غير المبينة على الخريطة لنظام المنطقة (N). * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/11/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة باتر ـ نيحا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.