المادة 1
* المطلوب: تقرير المناسب بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمتى. * قرار المجلس الأعلى رقم 58/2003: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفقا للأصول. * قرار المجلس الأعلى رقم 2/2004: الموافقة على تعديل السماحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء في المنطقة (E) بحيث تصبح 3000م2 بدلا من 1000م2. * المستندات المرفقة: قرار بلدية عرمتى رقم 74 تاريخ 20/10/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/11/2007: تقرير المناسب في ضوء المخطط الذي تم التوافق عليه مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 17/12/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمتى العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.