All legislation

قرار Decision No. 47 11/01/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة عرمتى (35867)

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
11/01/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3321-3322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 11/01/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: تقرير المناسب بشأن التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمتى. * قرار المجلس الأعلى رقم 58/2003: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفقا للأصول. * قرار المجلس الأعلى رقم 2/2004: الموافقة على تعديل السماحة الدنيا للعقارات الصالحة للبناء في المنطقة (E) بحيث تصبح 3000م2 بدلا من 1000م2. * المستندات المرفقة: قرار بلدية عرمتى رقم 74 تاريخ 20/10/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/11/2007: تقرير المناسب في ضوء المخطط الذي تم التوافق عليه مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 17/12/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرمتى العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 11/1/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف