المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن الدارسة التنظيمية لمنطقة حومال العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 18/2006: السير بالمرسوم العائد لعدد من المناطق العقارية المشمولة بالدراسة باستثناء منطقة وادي شحرور العليا التي سيصار إلى إعادة النظر بالتعديلات المطلوبة من جانبها على حدة. * المستندات المرفقة: قرار بلدية حومال رقم 17 تاريخ 6/11/2007 المتضمن طلب فصل الدراسة العائدة لمنطقة حومال عن قرى وبلدات الجوار. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 8/1/2008: الموافقة على التعديلات المطلوبة والسير بالمرسوم. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 10/1/2008: الموافقة باستثناء طلب تعديل حدود المنطقة (C) عند العقار 681. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حومال العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر مع الأخذ باقتراح مصلحة الدروس لجهة العقار 681، طالبا الاستكمال وفق الأصول.