المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالمرحلة الثانية من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق ددة ـ برسا ومتريت. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 29/11/2007: بيان الرأي بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي في ضوء اختلاف الرأي مع الاستشاري واضع الدراسة (مع الإشارة إلى وجود خطأ في الجدول المقدم من الدائرة). * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/12/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى.. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة ددة ـ برسا ومتريت وفقا لاقتراح مصلحة الدروس، طالبا الإحالة إلى البلديات المعنية لبيان الرأي وفق الأصول.