All legislation

قرار Decision No. 50 30/01/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة جزين وجوارها (4117/03)

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
30/01/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3323-3324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 30/01/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بشأن الدراسة التنظيمية لمنطقة جزين وجوارها التي تضم مناطق: جزين ـ وادي جزين ـ بكاسين ـ روم ـ الحمصية ـ صباح وعازور العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 32/2004: الموافقة على الدراسة التنظيمية للمنطقة طالبا الإحالة مجددا إلى البلديات المعنية لإبداء الرأي قبل السير باستصدار المرسوم اللازم. * المستندات المرفقة: قرارات بلدية جزين (رقم 143 تاريخ 20/12/2006) وبلدية وادي جزين (رقم 27 تاريخ 19/10/2006) وبلدية روم (رقم 106 تاريخ 22/12/2006) وبلدية بكاسين (رقم 123 تاريخ 19/12/2006) وبلدية عازور (رقم 23 تاريخ 23/12/2004) وبلدية صباح (رقم 41 تاريخ 2/12/2004) وبلدية الحمصية (رقم 23 تاريخ 9/9/2006). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/12/2007: بيان الرأي بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي في ضوء التعديلات المقترحة التي تتناول مراعاة التوسع العمراني مع الحفاظ على المناطق الزراعية والحرجية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 17/12/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى مع الإشارة إلى أن المجلس الأعلى سبق أن قرر صرف النظر عن موضوع إقامة مدرسة على قسم من مشاع منطقة روم بعد تحديد موقع بديل من قبل مجلس الجنوب. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الحمصية ـ عازور وصباح، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 30/1/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف