المادة 1
* المطلوب: حصر الطابق السفلي الثاني المردوم وما تحت ضمن المسقط الأفقي للبناء العلوي مع تسامح 10% باستثناء نزلة المرآب، وذلك ضمن المنطقتين (E & D) المصدقين بالمرسوم رقم 11795/69. * المستندات المرفقة: قرار بلدية ضهر الصوان رقم 88 تاريخ 13/8/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/1/2008: المقصود بالطابق السفلي المردوم الثاني وما تحته كافة الطوابق السفلية المردومة باعتبار السفلي الأول مكشوف وفقا لأحكام البند 2 ـ ب ـ 2 من المادة 12 ـ ثانيا من المرسوم التطبيقي لقانون البناء. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/1/2007: الموافقة على الطلب. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الشروط الخاصة المقترحة، طالبا الاستكمال وفق الأصول.