All legislation

قرار Decision No. 53 13/02/2008

تحديد نظام في ضهر الصوان (35777)

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
13/02/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 13/02/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: حصر الطابق السفلي الثاني المردوم وما تحت ضمن المسقط الأفقي للبناء العلوي مع تسامح 10% باستثناء نزلة المرآب، وذلك ضمن المنطقتين (E & D) المصدقين بالمرسوم رقم 11795/69. * المستندات المرفقة: قرار بلدية ضهر الصوان رقم 88 تاريخ 13/8/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/1/2008: المقصود بالطابق السفلي المردوم الثاني وما تحته كافة الطوابق السفلية المردومة باعتبار السفلي الأول مكشوف وفقا لأحكام البند 2 ـ ب ـ 2 من المادة 12 ـ ثانيا من المرسوم التطبيقي لقانون البناء. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/1/2007: الموافقة على الطلب. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الشروط الخاصة المقترحة، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 13/2/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف