المادة 1
قرار المجلس الأعلى رقم 52 تاريخ 7/11/2005: الموافقة على تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي فيطرون وبقعاتة عشقوت العقاريتين، طالبا الاستكمال وفق الأصول. * المستندات المرفقة: قرار بلدية فيطرون رقم 52/م.ب. تاريخ 9/10/2007: تعديل حدود ارتفاقية وعوامل استثمار. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 26/12/2007: تقرير المناسب في ضوء تعديلات دائرة التصاميم. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 27/12/2007: تقرير المناسب. * قرار المجلس رقم 2/2008: استكمال النقاش في ضوء صور فوتوغرافية تبين طبيعة المنطقة موضوع طلب التعديل. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة فيطرون العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.