المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن بالتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رأسمسقا في قضاء الكورة. * قرار المجلس رقم 48/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رأسمسقا معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق للأصول. * المستندات المرفقة: قرارات بلدية رأسمسقا رقم 31/2005 و24/2006 و69/2007 وتم التوافق مؤخرا مع البلدية وفقا للقرار 84/2007: تعديل في المساحة الدنيا للإفراز في بعض المناطق وتغييرات في المنطقة الارتفاقية R7 على أنها واسعة النطاق وقليلة الاستثمار. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 21/1/2008: استكمال العرض في ضوء التوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 7/2/2008: مع التعديلات المقترحة بموجب القرار البلدي 84/2007 على أن تعدل حدود المنطقة المقترحة وفقا لما هو مبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رأسمسقا العقارية معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.