المادة 1
* المطلوب: تطلب بلدية قناريت بقرارها رقم 15 تاريخ 14/7/2007 وضع مخطط توجيهي للبلدة. * النظام المقترح في المنطقة: تم إعداده من قبل دائرة التصاميم بالتنسيق مع البلدية التي قامت بتجميع الخرائط وبيان الوضع الراهن عليها وضم صورة جوية. * المستندات المرفقة: قرار بلدية قناريت رقم 1 تاريخ 26/1/2008 بالموافقة على الدراسة المقترحة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 11/2/2008: بيان الرأي بالدراسة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/2/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة قناريت العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.