المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة عندقت العقارية. * المنطقة: تحت الدرس بالمحضر رقم 11/2005 (السهول والغابات) والدراسة في مرحلتها الأولى. * قرار المجلس رقم 20/2006: الموافقة على السير بالمرحلة الثانية من الدراسة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 1/2/2008: تقرير المناسب في ضوء اقتراح المعد بالتنسيق مع الاستشاري. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 14/2/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عندقت العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.