المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن المرحلة الأولى من دراسة التخطيطات في منطقة العبادية العقارية. * التخطيطات: ملحوظة بالمحضر رقم 31 تاريخ 19/7/1972. * الدراسة المقترحة: تتناول إعادة النظر بالتخطيطات الملحوظة والتأكد من تأمين الشروط الفنية وتعديلها في حال عدم توفر هذه الشروط أو لتحسين وضع العقارات المصابة وتصديق تخطيطات لخدمة المناطق. * التعديلات المقترحة: طفيفة لرفع الضرر عن بعض العقارات ولتحسين الشروط الفنية لبعض الأقسام. * رأي دائرة التخطيط بتاريخ 7/1/2008: إبداء الرأي بالتخطيطات والتعديلات المقترحة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 14/1/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التخطيطات المقترحة وفقا للخرائط المرفقة بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.