المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التخطيط التوجيهي لمناطق علما، بوسيط، تربل مزرعة حريقص وأردة العقارية. * قرار المجلس الأعلى رقم 35/2004: الموافقة على التصميم التوجيهي للمنطقة طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية. * آراء السلطات المحلية: قرارات بلديات علما (رقم 12 تاريخ 19/1/2005) وأردة (رقم 7 تاريخ 21/1/2005) ومرياطة «عن قسم منطقة أردة» (رقم 42تاريخ 27/6/2005) ومخاتير قرى بوسيط (مصادق عليه من قبل قائمقامية زغرتا بالإحالة رقم 2123/و تاريخ 21/2/2005) وتربل (مصادق عليه من قبل قائمقامية زغرتا بالإحالة رقم 1587/1 تاريخ 26/4/2005) وحريقص (مصادق عليه من قبل محافظة الشمال بالإحالة رقم 5887/إ تاريخ 11/4/2005). * المستندات المرفقة: رأي المديرية العامة للآثار رقم 676 تاريخ 3/3/2005. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 6/2/2008: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة في ضوء كشف محلي. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/2/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على المخطط التوجيهي لمناطق علما، بوسيط، تربل مزرعة حريقص وأردة العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.