All legislation

قرار Decision No. 61 26/03/2008

التصميم التوجيهي لمنطقة طرابلس (31534)

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
26/03/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 26/03/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة طرابلس. * قرار المجلس الأعلى رقم 24/2004: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة. * المستندات المرفقة: كتاب رئيس البلدية رقم 73/ص.م/2006 والقرار البلدي رقم 195 تاريخ 11/5/2006 استنادا إلى تقرير اللجنة الهندسية التي تم تعيينها لمتابعة الدراسة التنظيمية للمنطقة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 28/2/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 6/3/2008: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة طرابلس العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 26/3/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف