All legislation

قرار Decision No. 62 26/03/2008

المخطط التوجيهي لمنطقة الشواليق (36878)

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
26/03/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3330-3331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 26/03/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشواليق. * قرار المجلس الأعلى رقم 41/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترحة من ضمن دراسة شملت مناطق: لبعا ـ الشواليق ـ كفرجرة وبعنقودين العقارية. * المستندات المرفقة: كتاب مختار بلدة الشواليق رقم 22 تاريخ 5/2/2008 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 12/3/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتنسيق مع السلطة المحلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 13/3/2008: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشواليق العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا بيان رأي السلطة المحلية وفقا لأحكام قانون التنظيم المدني.

بيروت في 26/3/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف