المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشواليق. * قرار المجلس الأعلى رقم 41/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترحة من ضمن دراسة شملت مناطق: لبعا ـ الشواليق ـ كفرجرة وبعنقودين العقارية. * المستندات المرفقة: كتاب مختار بلدة الشواليق رقم 22 تاريخ 5/2/2008 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 12/3/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتنسيق مع السلطة المحلية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 13/3/2008: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشواليق العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا بيان رأي السلطة المحلية وفقا لأحكام قانون التنظيم المدني.