المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بشأن مقترحات المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة الرمول وجوارها، التي تضم مناطق الرمول، الشيخ زناد، تل بيبي، كنيسة عكار، حيصا، تل حيات، خان حيات وقعبرين العقارية. * قرار المجلس رقم 30/2006: إحالة الدراسة إلى المديرية العامة للآثار لبيان الرأي، والسير بالمرحلة الثانية من الدراسة وتضمينها مقترحات بشأن تشجيع القطاع الزراعي في المنطقة. * المستندات المرفقة: كتاب المديرية العامة للآثار رقم 3670 تاريخ 7/8/2007 المتضمن تحديد المواقع ذات الصالح الأثري الواجب إخضاعها لموفقة المديرية العامة للآثار. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 1/2/2008: المنطقة بمعظمها غير منظمة، ويوجد منطقة صناعية مصدقة بالمرسوم 4839/2001 تم أخذها بالاعتبار. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 25/2/2007: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. وحيث رأى المجلس عدم التوسع بالمنطقة الصناعية والإبقاء على حدودها وفقا للمرسوم 4839/2001. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرمول وجوارها معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول لا سيما لجهة استطلاع رأي المديرية العامة للطيران المدني بشأن ارتفاقات مطار القليعات.