المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الريحان. * قرار المجلس الأعلى رقم 14/2005: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة. * المستندات المرفقة: قرار بلدية الريحان رقم 10 تاريخ 4/2/2006 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 13/3/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 19/3/2008: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الريحان العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع قانون محمية جبل الريحان الطبيعية.