المادة 1
النظام المصدق بالمرسوم 4837/94 (B: إمتداد أول: 30%، 0.90، 3 طوابق بارتفاع 13.5م). * المطلوب: إلحاق المنطقة (B) بالمنطقة (C: 35%، 0.70، 3 طوابق بارتفاع 10م). * الأسباب الموجبة: تخفيض الارتفاع الذي ينجم عنه أبنية مشوهة للمنطقة التي تتميز بطابع تراثي مميز. * المستندات المرفقة: قرار بلدية غوسطا رقم 11 تاريخ 1/3/2007 المتمن طلب الموافقة على تعديل نظام المنطقة (B) وفقا لما هو مشار إليه أعلاه والسماح بطابق سفلي واحد في البناء وتحديد ارتفاع حوائط الدعم بثلاثة أمتار مع تكسيتها بالحجر الطبيعي بالإضافة إلى فرض ثكنة قرميد بنسبة 60% على الأقل. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 30/1/2008: الإبقاء على عاملي الاستثمار في المنطقة (B) مع تخفيض الارتفاع إلى 10م، والموافقة على الشروط الخاصة المقترحة ودراسة إمكانية تعديل نظام المنطقة (B) في كافة المناطق المشمولة بالمرسوم 4837/94، لا سيما مناطق معراب، بزمار وشننعير. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 3/3/2007: الموافقة على تعديل نظام المنطقة (B) وفقا لاقتراح الدائرة فقط في منطقة غوسطا العقارية. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب وفقا لنظام البناء والشروط الخاصة المرفقة بالمحضر. طالبا الاستكمال وفق الأصول.