All legislation

قرار Decision No. 66 04/06/2008

تعديل نظام في وسط بيروت (30780)

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
04/06/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3333-3334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 04/06/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: تعديل نظام البناء والشروط الخاصة في القطاعين التنظيميين (A) و(D) في وسط بيروت التجاري المصدق بالمرسوم رقم 15803/2005، وزيادة الارتفاع على العقارين رقم 1396 و1493 من منطقة ميناء الحصن في القطاع (B) من 90 إلى 105م وفي العقار 1397 من 120 إلى 140م. * الأسباب الموجبة للطلب: استحداث مركز استقطاب تجاري دولي في القطاعين التنظيميين (A) و(D) ونقل مساحات من قطاعات مختلفة إلى القطاع D مع الإبقاء على مجموع المساحات المبنية الصافية في الوسط التجاري دون تعديل، وذلك وفقا للمخطط المعروض على موافقة المجلس الأعلى. * قرار المجلس رقم 1/2007: الموافقة على التعديلات المطلوبة وفقا للخرائط والشروط المرفقة بكتابي شركة سوليدير المؤرخين في 18/6/2006 و7/11/2006، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية والتدقيق من قبل مجلس الإنماء والإعمار وفقا للصلاحية. * المستندات المرفقة: * قرار مجلس بلدية بيروت رقم 559 تاريخ 16/8/2007 المتضمن الموافقة على التعديلات المطلوبة ضمن بعض الشروط لا سيما لجهة تنفيذ واستثمار الحديقة الرئيسية، حيث رأى المجلس الأعلى أنها تبقى خاضعة للأحكام المرعية الإجراء ولا سيما منها المرسوم 5665 تاريخ 21/9/1994. * كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5289 تاريخ 21/9/2007 المتضمن الإشارة إلى أن المساحات القابلة للتطوير في القطاع التنظيمي (D) لم تتغير رغم تعديل بعض التخطيطات لافتا إلى تجاوز نسبة الـ 10% للمساحة المبنية المنقولة. وبعد الاطلاع على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5228/1 تاريخ 19/9/2007 بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 24/8/2006 ـ المحضر رقم 58 لجهة استحداث موقع على حدود منطقة وسط بيروت التجاري لردم الركام المنقول من المناطق التي تعرضت للقصف والدمار في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديلات المطلوبة وفقا للخرائط والشروط الخاصة المرفقة بالمحضر، على أن تبقى سارية جميع الأحكام المصدقة بالمرسوم 5714/2001 باستثناء التعديلات المشار إليها أعلاه، طالبا السير باستصدار المرسوم اللازم.

بيروت في 4/6/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف