المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديل المقترح على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بسكنتا ـ صنين الملحوظ بالمحضر رقم24/2004. * المستندات المرفقة: قرار بلدية بسكنتا رقم 8 تاريخ 17/5/2008 المتضمن طلب تعديلات على المخطط الملحوظ. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 28/1/2008: إبداء ملاحظات بشأن التعديلات المطلوبة في بسكنتا. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 22/2/2008: وتقرير المناسب. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب وفقا لاقتراح مصلحة الدروس، طالبا الاستكمال وفق الأصول.