المادة 1
*المطلوب: منع المؤسسات المصنفة والهنغارات بما فيها العائدة لصالات العرض ومنع مستودعات المواد المصنفة وغير المصنفة وحصر الطابق السفلي ضمن المسقط الافقي للبناء، وذلك في المناطق (A1) و (B1) المصدقتين بالمرسوم 14313/70 و (L) الملحوظة بالمحضر 29/2004 . *المستندات المرفقة: قرار بلدية زكريت رقم 155/م تاريخ 7/2/2008 المتضمن طلب التعديل. *رأي دائرة التصاميم بتاريخ 5/5/2008: الموافقة واستثناء نزلة المرآب من وقوعها ضمن مسقط البناء. *رأي مصلحة الدروس بتاريخ 12/5/2008: الموافقة على الطلب. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب وفقا لاقتراح مصلحة الدروس، طالبا الاستكمال وفق الاصول.