المادة 1
* النظام المصدق بالمرسوم رقم 14313/70: سكن وتجارة (B2: 50%، 2). * النظام الملحوظ بالمحضر رقم 40/96 و44/2007: T1 صناعية فئة ثالثة بالمرسوم 4917/94). * المطلوب: إعادة العمل بنظام المنطقة السكنية (B2) في قسم من المنطقة الملحوظة صناعية. * المستندات المرفقة: قرار بلدية الدكوانة رقم 57 م.ب تاريخ 17/4/2008 المتضمن طلب التعديل. * الموقع: بمحاذاة المنطقة السكنية المبنية ومن الجهة للمنطقة المصنفة (B2). * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/5/2008: الموافقة على الطلب. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 15/4/2008: استكمال عرض الطلب على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب وفقا للخريطة المرفقة بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.