المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالدراسة التنظيمية المقترحة لمنطقة البساتين الساحلية التي تشمل مناطق: النجارية العدوسية، عدلون، سرج، حرتي، كفربدا، اليهودية، مزرعة جمجم، مزرعة الوسطى، الجزيرة، عين أبو عبد الله ومحيليب، وأقسام من مناطق درب السيم، الغازية، مزرعة الحسينية، البيسرية والسكسكية العقارية. * المنطقة: تحت الدرس بالمحضر رقم 45/2002 ومعظمها ضمن الشواطئ الجنوبية المصدقة بالمرسوم 5450/72 مع وجود منطقة صناعية ملحوظة (الغازية درب السيم بالمحضر رقم 39/98. * الأسباب الموجبة للدراسة: حماية الثروة الزراعية ودعم مقومات المنطقة الصناعية والاقتصادية. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 5/5/2008: تقرير المناسب في ضوء التعديلات بالتنسيق مع الاستشاري. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 26/5/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الدراسة المقترحة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.