المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بيت الشعار والحضيرة وقسم من منطقة المطيلب العقارية. * المنطقة: ملحوظة بقرار المجلس الأعلى رقم 15/2007. * المستندات المرفقة: قرار مجلس بلدية بيت الشعار والحضيرة رقم 31 تاريخ 13/8/2007 المتضمن طلب بعض التعديلات في الشروط الخاصة والتراجعات. * كتاب مختار المطيليب وقائمقام المتن رقم 1657/2007 بالموافقة على المخطط الملحوظة بالمحضر 15/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 3/4/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التخطيطات التعديلات المطلوبة، طالبا الاستكمال وفق الأصول.