المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديل المقترح على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الخيام العقارية المصدق بالمرسوم رقم 9528/68. * المنطقة: موضوع قسم منها (سهل الخيام) تحت الدرس بالمحضر 42/2000 و20/2001 وقسم منها مشمول بالدراسة العائدة لمنطقة مرجعيون وجوارها الملحوظة بالمحضر رقم 27/2001. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية الخيام رقم 72 تاريخ 20/9/2005 المتضمن عدم الموافقة على النظام الملحوظ. قرار بلدية الخيام رقم 110 تاريخ 26/11/2005 طلب اعتماد المخطط المقترح من جانبها بالتوافق مع دائرة التصاميم. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 12/3/2008: تقرير المناسب بشأن المخطط المقترح. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 15/4/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديلات المطلوبة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.