المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حزرتا (قضاء زحلة). * قرار المجلس رقم 28/2006: الموافقة على المرحلة الأولى من الدراسة والسير بالمرحلة الثانية. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 20/6/2008: بيان الرأي في ضوء الملاحظات المبينة على الخريطة والنظام. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 24/6/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حزرتا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.