المادة 1
* المطلوب: وضع موقع بالوع نبحا ومحيطه ضمن شعاع 500م تحت الدرس وإجراء الدراسات التنظيمية اللازمة وإدراج تصنيفه في المخطط التوجيهي للمنطقة. * المستندات المرفقة: كتاب وزارة البيئة رقم 57/ب تاريخ 28/3/2007 المتضمنة طلب التصنيف. * المستندات المرفقة: موافقة مختار بلدة نبحا وقائمقام قضاء بعلبك بتاريخ 14/3/2007 إعلان الموقع كموقع طبيعي تحت حماية وزارة البيئة. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 5/6/2008: الموافقة على وضع المنطقة تحت الدرس وإخضاع التراخيص ضمنها لموافقة وزارة البيئة/المنطقة أدرجت ضمن المناطق المطلوب دراستها فور توفر الاعتمادات. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 9/6/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على وضع المنطقة المحددة على الخريطة المرفقة بالمحضر تحت الدرس طالبا الاستكمال وفق الأصول.