المادة 1
* المطلوب: الموافقة على تعديل تخطيطات (إلغاء أقسام من تخطيط وساحة عامة) مصدق بالمرسومين 2854/85 و1915/71 بما ينسجم مع الواقع المنفذ. * المستندات المرفقة: قرار بلدية طرابلس رقم 311 تاريخ 2/8/2007 المتضمن طلب التعديل. * الأسباب الموجبة للطلب: إقامة مشروع عام على العقارات التي يخترقها تخطيط وتعود لورثة الشهيد رفيق الحريري، وإلغاء قسم من التخطيطات بما ينسجم مع التخطيطات المنفذة وإلغاء تخطيط ساحة عامة واستبدالها بحديقة عامة. * رأي دائرة التخطيط بتاريخ 26/12/2007: وجوب لحظ البراحات على الخريطة مع الإشارة إلى اختلاف الخرائط المرفقة عن مضمون القرار البلدي لجهة إلغاء التخطيط عن الساحة العامة وإلى أن الإلغاء عند العقارات 5621 وجواره لم يتضمنه القرار البلدي ويخالف مشروع الضم والفرز العام في المنطقة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/1/2008: الموافقة على الطلب باستثناء التعديل في منطقة الضم والفرز العام الذي يخالف الأسس التي تم اعتمادها لدى توزيع الحقوق. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب وفقا للخريطة المرفقة بالمحضر طالبا الاستكمال وفق الأصول.