المادة 1
* المطلوب: تعديل تصنيف المنطقة (A1) سكن وتجارة المصدقة بالمرسوم رقم 14313/70. * المستندات المرفقة: القرار البلدي رقم 5 تاريخ 22/1/2001 المتضمن طلب التعديل. * قرار المجلس رقم 18ج2001 الموافقة على المنطقة الصناعية في بصاليم معدلة وفقا للخريطة المرفقة بكتاب وزارة البيئة رقم 1128/ب تاريخ 11/5/2001، وقد صدر المرسوم رقم 6044/2001، مستثنيا الأقسام من المنطقة المجاورة للمنطقة المعرضة للانزلاقات والانهيارات، والتي منع فيها البناء بقرار المجلس الأعلى المتخذ في جلسته بتاريخ 29/11/2000 ـ محضر رقم 46. * قرار المجلس رقم 30/2003: التأكيد على قراره السابق، لافتا إلى أن المنطقة التي تم استخراج الرمول والأحجار منها كمقلع تقع إلى الجهة المقابلة للمنطقة موضوع طلب التصنيف الصناعي. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 23/6/2008: إخضاع المنطقة المحفورة لنظام المنطقة الصناعية ولحظ منطقة انتقالية وفقا للخريطة المرفقة بالإحالة مع إخضاع التراخيص صمنها لموافقة المجلس الأعلى.* رأي مصلحة الدروس بتاريخ 24/6/2008: تبني رأي الدائرة وفرض اقتران الترخيص بدارسة جيوتقنية. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التعديلات المقترحة وفقا للخريطة ونظام البناء والشروط الخاصة المرفقة بالمحضر بما فيه المرسوم 6044/2001.